http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/ تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/ تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/ تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/ تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 فاتحي مواضيع
Admin
التممة الثانية لمدونة السير Vote_rcapالتممة الثانية لمدونة السير Voting_barالتممة الثانية لمدونة السير Vote_lcap 
chaymaa
التممة الثانية لمدونة السير Vote_rcapالتممة الثانية لمدونة السير Voting_barالتممة الثانية لمدونة السير Vote_lcap 
chati
التممة الثانية لمدونة السير Vote_rcapالتممة الثانية لمدونة السير Voting_barالتممة الثانية لمدونة السير Vote_lcap 
hakim
التممة الثانية لمدونة السير Vote_rcapالتممة الثانية لمدونة السير Voting_barالتممة الثانية لمدونة السير Vote_lcap 
deriksio
التممة الثانية لمدونة السير Vote_rcapالتممة الثانية لمدونة السير Voting_barالتممة الثانية لمدونة السير Vote_lcap 
rama
التممة الثانية لمدونة السير Vote_rcapالتممة الثانية لمدونة السير Voting_barالتممة الثانية لمدونة السير Vote_lcap 
simo salah
التممة الثانية لمدونة السير Vote_rcapالتممة الثانية لمدونة السير Voting_barالتممة الثانية لمدونة السير Vote_lcap 
malika
التممة الثانية لمدونة السير Vote_rcapالتممة الثانية لمدونة السير Voting_barالتممة الثانية لمدونة السير Vote_lcap 
المهدي المنتظر
التممة الثانية لمدونة السير Vote_rcapالتممة الثانية لمدونة السير Voting_barالتممة الثانية لمدونة السير Vote_lcap 
x
التممة الثانية لمدونة السير Vote_rcapالتممة الثانية لمدونة السير Voting_barالتممة الثانية لمدونة السير Vote_lcap 
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin - 308
التممة الثانية لمدونة السير Vote_rcapالتممة الثانية لمدونة السير Voting_barالتممة الثانية لمدونة السير Vote_lcap 
chati - 181
التممة الثانية لمدونة السير Vote_rcapالتممة الثانية لمدونة السير Voting_barالتممة الثانية لمدونة السير Vote_lcap 
chaymaa - 123
التممة الثانية لمدونة السير Vote_rcapالتممة الثانية لمدونة السير Voting_barالتممة الثانية لمدونة السير Vote_lcap 
simo salah - 117
التممة الثانية لمدونة السير Vote_rcapالتممة الثانية لمدونة السير Voting_barالتممة الثانية لمدونة السير Vote_lcap 
hakim - 79
التممة الثانية لمدونة السير Vote_rcapالتممة الثانية لمدونة السير Voting_barالتممة الثانية لمدونة السير Vote_lcap 
deriksio - 69
التممة الثانية لمدونة السير Vote_rcapالتممة الثانية لمدونة السير Voting_barالتممة الثانية لمدونة السير Vote_lcap 
kh - 55
التممة الثانية لمدونة السير Vote_rcapالتممة الثانية لمدونة السير Voting_barالتممة الثانية لمدونة السير Vote_lcap 
rama - 54
التممة الثانية لمدونة السير Vote_rcapالتممة الثانية لمدونة السير Voting_barالتممة الثانية لمدونة السير Vote_lcap 
x - 53
التممة الثانية لمدونة السير Vote_rcapالتممة الثانية لمدونة السير Voting_barالتممة الثانية لمدونة السير Vote_lcap 
malika - 39
التممة الثانية لمدونة السير Vote_rcapالتممة الثانية لمدونة السير Voting_barالتممة الثانية لمدونة السير Vote_lcap 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مواضيع مماثلة
الساعة الان
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 69 بتاريخ الأحد 10 مارس - 20:19
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط www.chati.yoo7.com على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/ على موقع حفض الصفحات
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 150 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو abdellah فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1307 مساهمة في هذا المنتدى في 645 موضوع

 

 التممة الثانية لمدونة السير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
simo salah
رئيس المنتدى
رئيس المنتدى
simo salah


اوسمة التميز : التميزالبرونزي
الاوسمة الاشراف : المشرف المميز
الاوسمة الذهبية : التميز الادارى
التممة الثانية لمدونة السير FxZ13707
عدد المساهمات : 117
نقاط : 5493
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 30
الموقع : مقفل
التممة الثانية لمدونة السير Male_m12
وسام الإدارة

التممة الثانية لمدونة السير Empty
مُساهمةموضوع: التممة الثانية لمدونة السير   التممة الثانية لمدونة السير I_icon_minitimeالأحد 3 أكتوبر - 22:40


المادة 151
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل شخص:
1- استعمل وسائل غير قانونية للمشاركة في امتحان الحصول على رخصة السياقة دون أن يكون له الحق في ذلك ؛
2- أدلى بتصريحات كاذبة عن هويته أو انتحل أو حاول انتحال صفة مرشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة ؛
3- زيف أو زور رخصة السياقة الخاصة به .
في الحالات المشار إليها أعلاه، وفي حالة الإدانة، تلغى اختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة ولا يجوز للمخالف التقدم للامتحان من أجل الحصول على رخصة سياقة جديدة إلا بعد انصرام أجل يتراوح بين سنة واحدة وثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.
المادة 152
يعاقب بغرامة من ألفي (2.000) درهم إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم، كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو قرار إداري بتوقيف رخصة السياقة أو بسحبها أو بإلغائها :
1- لم يودع رخصة السياقة الخاصة به لدى الإدارة، داخل الآجال المحددة له ؛
2- يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة ؛
3- حصل أو حاول الحصول على نظير من رخصة السياقة الخاصة به ؛
4- تقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، قبل انصرام الأجل المحدد له.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 153
إذا كان المخالف وقت ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه، قد صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف رخصة السياقة، فعلى المحكمة المختصة تحويل توقيف الرخصة إلى إلغاء، مع المنع من التقدم لامتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال مدة تتراوح بين ستة(6) أشهر وسنة واحدة، ابتداء من تاريخ صدور آخر مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
المادة 154
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألف ومائتي (1.200) درهم إلى خمسة آلاف (5.000) درهم كل شخص يسوق برخصة سياقة مزورة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة.
لا يجوز للمخالف اجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إلا بعد انصرام أجل يتراوح بين سنة واحدة وسنتين، ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.

المادة 155
يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون أن يكون حاصلا على بطاقة سائق مهني.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر وبضعف الغرامة المقررة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون تجديد هذه البطاقة داخل أجل شهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها. وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة.
الفرع الثاني
الجنح المتعلقة بالمركبة
المادة 156
يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم عن كل مركبة، كل صانع مركبات أو وكيل أو مستورد أو مالك لها:
1- عرض أو يعرض للبيع مركبة أو عدة مركبات غير مصادق عليها أو غير مطابقة للصنف المصادق عليه؛
2- رفض إخضاع مركبته أو مركباته للمصادقة عليها أو أهمل ذلك؛
3- أدلى بتصريح كاذب، حين المصادقة على الخصائص التقنية لمركبة، ولاسيما فيما يتعلق بالوزن الإجمالي الأقصى للمركبة محملة الذي صنعت على أساسه هذه المركبة أو الوزن الإجمالي الدارج المسموح به لمجموعة مركبات أو للمجموعة التي يمكن تركيبها انطلاقا من المركبة ذات محرك المذكورة.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.
يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 157
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل صانع مركبات أو كل وكيل أو مستورد أو مالك لها رفض إخضاع مركبته، التي أدخل تغييرا على خصائصها التقنية، للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك.
في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى خمسين ألف (50.000) درهم عن كل مركبة وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه. وفي حالة العود، ترفع الغرامة إلى الضعف.
يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
توقف المركبة موضوع المخالفة وتودع بالمحجز. ولا يسمح بإعادة استخدامها، إلا بعد جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 158
يعاقب على إعادة استخدام كل مركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة دون تقديم تقرير خبرة بشأنها ودون المصادقة عليها بغرامة:
1- من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام ؛
2- من عشرة آلاف (10.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة للمركبات التي تساوي أو يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3.500 كيلوغرام.
تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 159
يعاقب على الاستمرار في استخدام مركبة، على الطريق العمومية، خاضعة للتسجيل بمقتضى أحكام هذا القانون، غير قابلة للإصلاح تقنيا والمسحوبة شهادة تسجيلها، بغرامة:
1- من خمسة آلاف (5.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام ؛
2- من عشرة آلاف (10.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم بالنسبة للمركبات التي يساوي أو يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3.500 كيلوغرام.
تأمر المحكمة، علاوة على ذلك، بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 160
يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى ستة آلاف (6.000) درهم، كل سائق أو مالك مركبة خاضعة للتسجيل أو حائز لها استخدمها دون الحصول على شهادة تسجيل. وتودع المركبة المعنية بالمحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
إذا تعذرت المطابقة المذكورة، أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 161
يعاقب بغرامة من ألفين (2.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم، كل سائق مركبة، خاضعة للتسجيل، لا تحمل صفائح تسجيل وكل مالك أو حائز لتلك المركبة استخدم أو سمح باستخدام المركبة دون التوفر على الصفائح المذكورة. وتودع المركبة بالمحجز إلى حين جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
إذا تعذرت المطابقة، أمرت المحكمة بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 162
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم:
Ÿ- كل مالك مركبة خاضعة للتسجيل أو سائق أو حائز لها قام عمدا بوضع صفائح تسجيل مزورة عليها؛
Ÿ- كل سائق استخدم عمدا المركبة المذكورة؛
Ÿ- كل شخص قام باستعمال تدليسي لشهادة تسجيل مركبة؛
Ÿ- كل شخص قدم عمدا معلومات كاذبة أو مضللة حين طلب تسجيل مركبة أو عند التخلي عنها إلى مالك جديد.
Ÿتودع المركبة المعنية بالمحجز.
يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.
المادة 163
يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم عن عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه.
المادة 164
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى اثني عشر ألف (12.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مسؤول عن استغلال مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز لتحديد السرعة أو لقياس السرعة أو زمن السياقة لم يلتزم بالأحكام المذكورة وكل من قام بصفته متبوعا بتغيير الأجهزة المذكورة أو سمح بذلك.
يعاقب التابع بنفس العقوبات عندما تكون المخالفة ناتجة عن فعله الشخصي.
المادة 165
يمنع وضع أو تكييف أو استعمال أو تركيب آلة أو جهاز أو مادة معدة إما لكشف وجود أداة مستعملة لمعاينة المخالفات لأحكام هذا لقانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإما للإخلال بسير تلك الأداة.
يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم.
علاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة المستعملة لارتكاب المخافة المذكورة لفائدة الدولة.
غير أنه يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المركبة لفائدة الدولة إذا تعذرت مصادرة الآلة أو الجهاز أو المادة السالفي الذكر.
المادة 166
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، على ما يلي :
1- القيام في الطريق العمومية أو ملحقاتها باستخدام مركبة أو أي آلة أو أريبة أخرى قد تلحق أضرارا بالطريق المذكورة أو بملحقاتها.
ويحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بأداء مصاريف إصلاح الخسائر التي ألحقت بالطريق العمومية أو بملحقاتها؛
2- ترك مركبة أو حمولة أو هما معا على الطريق العمومية أو على ملحقاتها. ويحكم على المخالف علاوة على ذلك، بإرجاع مصاريف إزاحة المركبة أو الحمولة.
الفرع الثالث
الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير
المادة167
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير،نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق واحدا وعشرين (21) يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ستة آلاف (6.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1- إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2- إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها ؛
3- إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة ؛
4- إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5- إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها ؛
6- إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية :
‌أ) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر ؛
‌ب) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف" (stop)؛
‌ج) عدم احترام حق الأسبقية ؛
‌د) التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
‌ه) عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.
7- إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
المادة 168
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 أعلاه لما يلي:
1- توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة (3) أشهر على الأكثر. وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه، تحدد مدة التوقيف المذكور في ستة أشهر إلى سنة ؛
2- إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 167 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
المادة 169
كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير وتسبب للغير، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتبت عليها عاهة مستديمة، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين وأربعمائة (2.400) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1- إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2- إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3- إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
4- إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5- إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6- إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
‌أ) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
‌ب) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف"(Stop) ؛
ج) عدم احترام حق الأسبقية؛
‌د) التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
‌ه) عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.
7- إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
المادة 170
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه لما يلي:
1- توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة؛
2- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة، خلال مدة سنة إلى سنتين؛
3- إلزامية الخضوع، على نفقتهم، لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
المادة 171
يخضع لزوما لخبرة طبية كل شخص، ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا للمدة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 167 أعلاه أو تعرضه لعاهة مستديمة كما هو مبين في الفقرة الأولى من المادة 169 أعلاه.
الفرع الرابع
القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير
المادة 172

كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم؛
ترفع العقوبة إلى الضعف، إذا اقترن ارتكاب الحادثة بإحدى الحالات الآتية:
1- إذا كان الفاعل في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير مواد مخدرة؛
2- إذا كان الفاعل تحت تأثير أدوية تحظر السياقة بعد تناولها؛
3- إذا تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
4- إذا كان غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب لسياقة المركبة المعنية؛
5- إذا كان يسوق مركبته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها؛
6- إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
‌أ) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بضوء تشوير أحمر؛
‌ب) عدم احترام الوقوف الإجباري المفروض بعلامة "قف"(Stop) ؛
‌ج) عدم احترام حق الأسبقية؛
د) التوقف غير القانوني ليلا ومن غير إنارة خارج تجمع عمراني؛
‌ه) عدم توفر المركبة على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية.
7- إذا لم يتوقف رغم علمه بأنه ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها أو غير حالة مكان الحادثة، محاولا بذلك التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
المادة 173
يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه لما يلي:
1- توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات؛
2- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات؛
3- إلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية على السلامة الطرقية.
يتعرض أيضا مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه للعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
إذا ثبتت المسؤولية الجنائية للممثل القانوني لشخص معنوي في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه، جاز الحكم عليه بالعقوبة الإضافية المتعلقة بنشر أو تعليق الحكم المشار إليه في الفصل 48 من القانون الجنائي أو هما معا.
المادة 174
يجب على الإدارة، في حالة عدم توصلها بنسخة من الحكم بتوقيف رخصة السياقة، أن ترجع الرخصة إلى صاحبها، عند انصرام المدة القصوى المنصوص عليها في المواد 168 و 170 و 173 أعلاه.
الفرع الخامس
الجنح المتعلقة بسلوك السائق
المادة 175
يعاقب بغرامة من أربعة آلاف (4.000) إلى ثمانية آلاف (8.000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية:
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة؛
- الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين؛
- السير في الطريق السيار في الاتجاه المعاكس للسير.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، يعاقب المخالف بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى خمسة عشر ألف (15.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.
المادة 176
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية:
- عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛
- تجاوز المدة القصوى للسياقة؛
- عدم احترام مدة الراحة.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبات المشار إليها إلى الضعف.
المادة 177
يعاقب مالك المركبة عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بما يفوق 40% بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ألفي (2.000) درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة.
يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع الغرامة إلى الضعف.
يعاقب بنفس العقوبات أعلاه كل مرسل أو وكيل بالعمولة أو شاحن أو مرسل إليه أو كل مصدر للأوامر تسبب أو شارك في ارتكاب المخالفة أو أصدر أوامر بذلك.
المادة 178
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب عن تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من ألف وخمسمائة (1.500) إلى أربعة آلاف (4.000) درهم عن كل طن زائد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن.
يمكن للمحكمة، علاوة على ذلك، أن تقرر توقيف رخصة السياقة لمدة أقصاها سنة.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، ترفع العقوبة إلى الضعف.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة التوقيف المنصوص عليها أعلاه.
المادة 179
يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها.
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه،
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم، منظمو سباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها، على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي:
1- رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية ؛
2- بيع أو توزيع مطبوعات أو أشيا ء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.
المادة 180
يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات الراجلين أو الدراجات .
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه.
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ثلاثة آلاف (3.000) درهم، منظمو سباقات الراجلين أو الدراجات على الطريق العمومية، غير الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها، دون الحصول على رخص مسبقة من السلطات المختصة.
يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ألف وخمسمائة (1.500) درهم كل شخص يقوم، خلافا للنصوص الجاري بها العمل، بما يلي :
1- رمي مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية؛
2- بيع أو توزيع مطبوعات أو أشياء أخرى في طريق تسير فيها تظاهرة رياضية.
المادة 181
دون الإخلال بالعقوبات التي يتعرض لها لأي سبب آخر، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى ألفي (2.000) درهم، كل سائق وجه إليه الأمر بالتوقف من لدن العون محرر المحضر أو من أحد الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، الحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم، وامتنع من تنفيذه أو امتنع من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه وذلك بصفة عمدية.
المادة 182
دون الإخلال بأحكام المواد 167 و 169 و 172 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (2.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول، سواء بالفرار آو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى، التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها.
تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف العقوبة.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة توقيف رخصة السياقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 183
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يسوق مركبة، ولو لم تكن تظهر عليه أية علامة سكر بين، مع وجوده في حالة سكر، أو تحت تأثير الكحول يثبت من وجود نسبة من الكحول، تحددها الإدارة، في الهواء المنبعث من فم السائق أو من وجودها في دمه، أو يسوق مركبة مع وجوده تحت تأثير المواد المخدرة أو بعض الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها.
تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة واحدة.
في حالة العود ترفع العقوبتان المذكورتان ومدة توقيف رخصة السياقة إلى الضعف.
يوجد في حالة العود الشخص الذي يرتكب المخالفة داخل خمس سنوات التالية لتاريخ صدور مقرر قضائي مكتسب قوة الشيء المقضي به، من أجل أفعال مماثلة.
تسري أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم.

الباب الثالث
المخالفات
الفرع الأول
المخالفات من الدرجة الأولى
المادة 184
يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من سبعمائة (700) إلى ألف وأربعمائة (1.400) درهم.
تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى إحدى المخالفات التالية :
1- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بثلاثين (30) إلى أقل من خمسين (50) كيلومترا في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين ؛
2- سير مركبة على الطريق العمومية، خارج التجمعات العمرانية، ليلا دون إنارة؛
3- التوقف المخالف للنصوص الجاري بها العمل، ليلا من غير أضواء، خارج التجمعات العمرانية؛
4- عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف أو بضوء التشوير الأحمر ؛
5- التوقف الخطير لمركبة، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من عشرة (10) أمتار من تقاطع للطرق ؛
6- قطع خط متصل ؛
7- وقوف مركبة على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي، ما عدا في حالة قوة قاهرة ؛
8- التجاوز المعيب؛
9- وقوف أو توقف مركبة على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه؛
10- السير في اتجاه ممنوع ؛
11- عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات ؛
12- عدم التوفر على أجهزة الإنارة ؛
13- النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي ؛
14- دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز؛
15- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30% إلى غاية % 40 بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة.
تطبق الغرامة على كل طن زائد و يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن ؛
16- انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج ؛
17- عدم التوفر على جهاز حزام السلامة ؛
18- وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة ؛
19- وجود عيب في نظام التعليق ؛
20- عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تودي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة ؛
21- دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات ؛
22- تجاوز عدد الر كاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص.
تطبق الغر امة عن كل شخص زائد ؛
23- نقل الأشخاص فوق سقف المركبات.
تطبق الغرامة عن كل شخص منقول ؛
24- النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك.
تطبق الغرامة عن كل شخص منقول ؛
25- عدم الخضوع للمراقبة التقنية ؛
26- دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه ؛
27- عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار؛
28- الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية ؛
29- الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه؛
30- القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة أو المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة.
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
الفرع الثاني
المخالفات من الدرجة الثانية
المادة 185
يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية.
تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية إحدى المخالفات التالية :
1- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة، بالنسبة لجميع السائقين ؛
2- عدم احترام حق الأسبقية ؛
3- عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة؛
4- مسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركبة أو أي جهاز أخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة ؛
5- عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها ؛
6- دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة ؛
7- دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي ؛
8- دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدراجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا ؛
9- تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛
10- الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى ؛
11- دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار ؛
12- السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار ؛
13- القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أو عدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار ؛
14- عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار؛
15- عدم التشوير عن بعد لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال ؛
16- عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة ؛
17- الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل ؛
18- الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها ؛
19- عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل محور.
تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن ؛
20- تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة؛
21- عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى ABS) )؛
22- عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية ؛
23- المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر؛
24- وجود عيب في جهاز قرن المقطورة؛
25- استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر؛
26- مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات؛
27- تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10% إلى أقل من 30% .
تطبق الغرامة على كل طن زائد، ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا؛
28- عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية ؛
29- عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها ؛
30- عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب إتباعه؛
31- عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون؛
32- عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كيلو غرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هدا القانون؛
33- سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع؛
34- نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة؛
35- السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين.
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المشار إليها أعلاه، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التممة الثانية لمدونة السير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مدونة السير على الطرق
» الثانية باك لفهم رواية Candide للكاتب Voltaire + ترجمة بالعربية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/ :: مواضيع اخرى :: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-
انتقل الى: