http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/ تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/ تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/ تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/ تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 فاتحي مواضيع
Admin
تتمة ثالثة  Vote_rcapتتمة ثالثة  Voting_barتتمة ثالثة  Vote_lcap 
chaymaa
تتمة ثالثة  Vote_rcapتتمة ثالثة  Voting_barتتمة ثالثة  Vote_lcap 
chati
تتمة ثالثة  Vote_rcapتتمة ثالثة  Voting_barتتمة ثالثة  Vote_lcap 
hakim
تتمة ثالثة  Vote_rcapتتمة ثالثة  Voting_barتتمة ثالثة  Vote_lcap 
deriksio
تتمة ثالثة  Vote_rcapتتمة ثالثة  Voting_barتتمة ثالثة  Vote_lcap 
rama
تتمة ثالثة  Vote_rcapتتمة ثالثة  Voting_barتتمة ثالثة  Vote_lcap 
simo salah
تتمة ثالثة  Vote_rcapتتمة ثالثة  Voting_barتتمة ثالثة  Vote_lcap 
malika
تتمة ثالثة  Vote_rcapتتمة ثالثة  Voting_barتتمة ثالثة  Vote_lcap 
المهدي المنتظر
تتمة ثالثة  Vote_rcapتتمة ثالثة  Voting_barتتمة ثالثة  Vote_lcap 
x
تتمة ثالثة  Vote_rcapتتمة ثالثة  Voting_barتتمة ثالثة  Vote_lcap 
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin - 308
تتمة ثالثة  Vote_rcapتتمة ثالثة  Voting_barتتمة ثالثة  Vote_lcap 
chati - 181
تتمة ثالثة  Vote_rcapتتمة ثالثة  Voting_barتتمة ثالثة  Vote_lcap 
chaymaa - 123
تتمة ثالثة  Vote_rcapتتمة ثالثة  Voting_barتتمة ثالثة  Vote_lcap 
simo salah - 117
تتمة ثالثة  Vote_rcapتتمة ثالثة  Voting_barتتمة ثالثة  Vote_lcap 
hakim - 79
تتمة ثالثة  Vote_rcapتتمة ثالثة  Voting_barتتمة ثالثة  Vote_lcap 
deriksio - 69
تتمة ثالثة  Vote_rcapتتمة ثالثة  Voting_barتتمة ثالثة  Vote_lcap 
kh - 55
تتمة ثالثة  Vote_rcapتتمة ثالثة  Voting_barتتمة ثالثة  Vote_lcap 
rama - 54
تتمة ثالثة  Vote_rcapتتمة ثالثة  Voting_barتتمة ثالثة  Vote_lcap 
x - 53
تتمة ثالثة  Vote_rcapتتمة ثالثة  Voting_barتتمة ثالثة  Vote_lcap 
malika - 39
تتمة ثالثة  Vote_rcapتتمة ثالثة  Voting_barتتمة ثالثة  Vote_lcap 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
الساعة الان
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 3 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 69 بتاريخ الأحد 10 مارس - 20:19
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط www.chati.yoo7.com على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/ على موقع حفض الصفحات
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 150 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو abdellah فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1307 مساهمة في هذا المنتدى في 645 موضوع

 

 تتمة ثالثة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
simo salah
رئيس المنتدى
رئيس المنتدى
simo salah


اوسمة التميز : التميزالبرونزي
الاوسمة الاشراف : المشرف المميز
الاوسمة الذهبية : التميز الادارى
تتمة ثالثة  FxZ13707
عدد المساهمات : 117
نقاط : 5506
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 30
الموقع : مقفل
تتمة ثالثة  Male_m12
وسام الإدارة

تتمة ثالثة  Empty
مُساهمةموضوع: تتمة ثالثة    تتمة ثالثة  I_icon_minitimeالأحد 3 أكتوبر - 22:43

الفرع الثالث
المخالفات من الدرجة الثالثة
المادة 186
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص تشريعي خاص، يعاقب على المخالفات للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و48 و64 و 65 و 87 و 88 و 92 و 93 أعلاه، المعتبرة مخالفات من الدرجة الثالثة، بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة (600) درهم.
في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 187
يعاقب بغرامة من عشرين (20) إلى خمسين (50) درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 أعلاه.
الفرع الرابع
مخالفة خاصة بسائقي وحراس الحيوانات
المادة 188
يعاقب بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة (600) درهم :
1- كل سائق أو حارس لقطعان أو حيوانات ترك قطعانه أو حيواناته في الطريق العمومية، أو سمح لها بالتجول أو الرعي فيها، وملاك القطعان أو الحيوانات في حالة نقص ملحوظ في حراسة القطعان والحيوانات المذكورة؛
2- كل سائق لا يسوق بعناية الحيوانات المتنقلة على قارعة الطرق غير المتوفرة على مسالك جانبية.
الفرع الخامس
أحكام متفرقة
المادة 189
لا يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات، المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه، إذا ثبت أن عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج عن سبب عارض طرأ خلال السير على الطريق العمومية وأن السائق تداركه بإنارة ارتجالية كافية للإشارة إلى وجود مركبته.
غير أن السائق لا يطالب بالشرط الأخير، إذا لم يتمكن من الانتباه إلى انقطاع الإنارة بمركبته.

القسم الثالث
المسطرة
الباب الأول
معاينة المخالفات
الفرع الأول
الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات
المادة 190
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها :
1- الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي ؛
2- الضباط والأعوان التابعون للأمن الوطني ؛
3- الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ضمن حدود اختصاصاتهم.
يكلف كذلك بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ضمن حدود اختصاصاتهم، أعوان الإدارة أو الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة، المكلفون لهذا الغرض، من لدن الإدارة أو الهيئات المذكورة.
المادة 191
يؤهل، وفقا لهذا القانون، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة، للقيام بما يلي :
1- مراقبة سير المركبات على الطريق العمومية ؛
2- المعاينة بالعين المجردة أو المعاينة على أساس معلومات إلكترونية للمخالفات لأحكام هدا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وتحرير محاضر بشأنها؛
3- تحصيل الغرامات التصالحية والجزافية التي يؤديها المخالفون ؛
4- الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة التسجيل أو بإحداهما فقط، وعند الاقتضاء، الاحتفاظ بالمستندات الإدارية الضرورية لسير المركبات ؛
5- توقيف المركبات في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛
6- اتخاذ وتنفيذ المقررات الصادرة بإيداع المركبات في المحجز، في الحالات المنصوص عليها في القانون ؛
7- استعمال وسائل وأدوات القياس لإثبات بعض المخالفات لهذا القانون.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 192
يجب على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه، أن يحملوا خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص، الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني وصفته وصورته ورقمه المهني.
يجب التشوير عن بعد، وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة، عند مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار، سواء بالنهار أو بالليل.
غير أن اعتراض المركبات على الطريق السيار، من لدن الضباط والأعوان المذكورين، لا يمكن أن يتم إلا عند محطات الأداء وعند نقط الخروج من الطريق السيار.
المادة 193
يجب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة181 من هذا القانون، على كل مستعمل للطريق العمومية الامتثال لأوامر الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه والذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 192 أعلاه.
المادة 194
يجب على العون محرر المحضر، لأجل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه:
1- إيقاف المركبة المعنية؛
2- طلب مستندات السير الخاصة بالسائق وبالمركبة ؛
3- مراقبة حالة المركبة ؛
4- استعمال أحد أجهزة القياس التي تحددها الإدارة لإثبات المخالفة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه؛
5- تطبيق الإجراءات الرامية إلى إثبات الأفعال المشار إليها في المواد 207 و 208 و 213 و 214 من هذا القانون، عندما تبرر حالة السائق ذلك ؛
6- تحديد نوع المخالفة؛
7- إخبار المخالف بالمخالفة التي تمت معاينتها؛
8- تحرير محضر المخالفة وفقا للمادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية .

المادة 195
علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في هذا القانون، يجب أن يشار، على الخصوص، في كل محضر يتعلق بمعاينة مخالفة لهذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه إلى ما يلي:
1- رقم تسجيل المركبة موضوع المخالفة وعند الاقتضاء بيانات تعريفها؛
2- رقم تسجيل المقطورة أو نصف المقطورة إذا تعلق الأمر بمركبة متمفصلة ؛
3- هوية مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها وعنوانه ؛
4- هوية السائق مرتكب المخالفة وعنوانه ؛
5- رقم رخصة السياقة ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل وجواز السفر بالنسبة للسائقين الأجانب ؛
6- المخالفات المسجلة وكذا الإشارة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بها ؛
7- الوسائل و أدوات القياس المستعملة لإثبات المخالفة.
إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة في المحضر كذلك، في حالة قياس السرعة بواسطة جهاز تقني، إلى ما يلي:
- السرعة المسجلة بواسطة الجهاز التقني المستعمل.
لا تعتبر مخالفة السرعة المسجلة إذا كانت تتجاوز السرعة المسموح بها بهامش نسبته عشرة في المائة (10% ) على ألا يتجاوز سبعة كيلومترات في الساعة؛
- السرعة المعتمدة، تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
إذا كانت المخالفة المعاينة هي تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، وجبت الإشارة إلى الوزن الإجمالي المذكور المقيد في شهادة تسجيل المركبة، ولا يعتبر مخالفة تجاور هذا الوزن بنسبة 10% على ألا يتجاوز أربعة أطنان.
تجب الإشارة في المحضر في حالة إثبات المخالفة باستعمال أدوات ووسائل القياس وفقا للبند 4 من المادة 194 أعلاه، إلى البيانات التي تم قياسها بهذه الأدوات والوسائل.
إذا كانت المركبة، موضوع المخالفة، تؤمن خدمة من خدمات النقل، وجب تتميم المحضر ببيان نوع الوثائق المتعلقة بمزاولة نشاط النقل، وبالإشارة إلى أرقام هذه الوثائق وتواريخها وعند الاقتضاء إلى تواريخ صلاحيتها.
المادة 196
يوثق بمضمن المحاضر المحررة في مكان المخالفة، أو اعتمادا على التقييدات الإلكترونية، بموجب هذا القانون إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.

الفرع الثاني
بعض وسائل معاينة المخالفات
القسم الفرعي الأول
المعاينة الآلية
المادة 197
يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها وتلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة، باستعمال أجهزة تقنية، تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة.
لهذا الغرض، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل نظام يسمى "نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات"، يهدف إلى تمكين الأعوان محرري المحاضر المنتدبين من لدن السلطة المذكورة، من مراقبة ومن معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، بواسطة الأجهزة التقنية السالفة الذكر المرتبطة بنظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات.
تقام أجهزة المراقبة السالفة الذكر، المصادق عليها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، داخل التجمعات العمرانية وخارجها، في الأماكن المحددة من لدن السلطات المختصة، وفقا للنصوص الجاري بها العمل.
المادة 198
تسجل، على الخصوص، بواسطة نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات، المعلومات التالية:
1- رقم المخالفة ؛
2- الصورة المتعلقة بالمركبة أثناء المخالفة والمتضمنة بيان ساعة المخالفة وتاريخها ومكانها؛
3- المعطيات المتعلقة بالمخالفة: طبيعة المخالفة ومكانها وتاريخها وساعتها ووسيلة المراقبة؛
4- التعريف بالمركبة: رقم تسجيل المركبة التي استعملت لارتكاب المخالفة؛
5- التعريف بصاحب شهادة التسجيل: هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه أو الاسم التجاري ورقم التسجيل في السجل التجاري وعنوان المقر الاجتماعي، بالنسبة للشركات. ويراعى في تحديد المعلومات المسجلة ملاءتها مع الشخص المعني حسبما إذا كان الأمر يتعلق بشخص ذاتي أو بشخص معنوي؛
6- التعريف بالمخالف: هويته ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه؛
7- رقم رخصة سياقة المخالف وتاريخ ومكان تسليمها ؛
8- مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية ؛
9- المعلومات المتعلقة بأداء الغرامات أو بإيداع مبلغها من قبل المخالفين.
يمكن أن تقوم الإدارة بتغيير أو تتميم قائمة المعلومات المشار إليها أعلاه.

المادة 199
تهدف المعالجة الآلية للمعلومات المشار إليها في المادة 198 أعلاه خصوصا إلى ما يلي :
1- مراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ؛
2- تدبير العمليات اللازمة لمعالجة المخالفات من أجل تبليغها إلى المخالفين؛
3- تسهيل تدبير شكايات المخالفين ؛
4- تسهيل قيام المصالح المختصة بتدبير وتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية ؛
5- تأمين توجيه المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في 1 من هذه المادة إلى السلطات القضائية المختصة.
المادة 200
إذا جرت معاينة مخالفة وفق الشروط المحددة في المادة 197 أعلاه، يتم وضع محضر بالمخالفة.
علاوة على ذلك، يوجه إشعار بالمخالفة إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة، بالعنوان المصرح به إلى الإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي.
يجب أن يشار في الإشعار بالمخالفة المذكور خصوصا إلى ما يلي:
1- التعريف بالمركبة ؛
2- تاريخ المخالفة وساعتها ومكانها؛
3- وسيلة المراقبة المستعملة؛
4- الاسم الشخصي والاسم العائلي للعون محرر المحضر وصفته ؛
5- البيان المصور لصفيحة تسجيل المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة؛
6- مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية وكيفيات أدائها.
إذا كانت المخالفة التي تمت معاينتها هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة كذلك في الإشعار بالمخالفة إلى ما يلي:
1- السرعة المسجلة بالجهاز التقني المستعمل ؛
2- السرعة المعتمدة تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
المادة 201
علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 195 أعلاه، يجب أن تتضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، عند عدم وجود العون محرر المحضر في مكان المخالفة، على الخصوص، ما يلي:
- طبيعة الآلة التقنية المستعملة؛
- بيانات المصادقة وتواريخ صلاحية مراقبة الآلة ؛
- مكان وتاريخ وساعة التقاط الدليل المادي للمخالفة.
غير أن المحاضر المشار إليها أعلاه يمكن ألا تتضمن البيانات المذكورة في البندين 4 و 5 من المادة 195 أعلاه.
استثناء من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، لا يتطلب محضر المخالفة المعد برسم معالجة آلية توقيع المخالف.
المادة 202
يوثق بمضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، مع عدم وجود العون محرر المحضر في مكان ارتكاب المخالفة، إلى أن يثبت ما يخالف مضمن هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات.
المادة 203
إذا تعذر التعرف على مكان الشخص صاحب شهادة تسجيل المركبة أو في حالة رفض المعني بالأمر تلقي التبليغ بالإشعار بالمخالفة أو في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية، يوجه محضر المخالفة إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة.
المادة 204
تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى المخالف أو إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة أو إلى المسؤول المدني عنها وبطلب صريح منه، نسخة من صورة المخالفة التي التقطتها أجهزة المراقبة والمعاينة الآلية المشار إليها في المادة 197 أعلاه.
المادة 205
يتم استخلاص مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي جرت معاينتها وفقا لأحكام هذا الفرع، من قبل كتاب الضبط لدى المحاكم ومحصلي الخزينة العامة للمملكة والآمرين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للأداء من أجل تسهيل تحصيل الغرامة.
المادة 206
يجب أن توجه نسخ من المحاضر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما إلى الإدارة، لتتبع المعلومات ومعالجتها وفقا لأحكام المواد 120 إلى 136 من هذا القانون.
يسري الأجل المشار إليه أعلاه ابتداء من يوم معاينة المخالفة.
القسم الفرعي الثاني
معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول
المادة 207
يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر، بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول :
1- على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية؛
2- على كل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حالة عدم وجود أية علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف من تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول.
تطبق أحكام هذه المادة على كل مدرب يرافق السائق المتعلم.
المادة 208
إذا مكن الرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه من افتراض وجود نسبة من الكحول في نفس المعني بالأمر، تحددها الإدارة، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للرائز المذكور، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية لدى المعني بالأمر.
المادة 209
تنجز التحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية أو بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، شريطة أن يكون الجهاز المذكور مطابقا لنوع مصادق عليه.
المادة 210
إذا أنجزت التحققات عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية، وجب الاحتفاظ بعينة وفقا للنصوص الجاري بها العمل.
المادة 211
إذا أنجزت التحققات المذكورة بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول، من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، جاز القيام على الفور بمراقبة ثانية، بعد التحقق من حسن اشتغال الجهاز.
تجرى هذه المراقبة بقوة القانون، إذا طلبها المعني بالأمر وذلك على نفقته.
المادة 212
إذا استحال الخضوع للرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه، نتيجة لعجز بدني مثبت من لدن طبيب، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية بواسطة التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية.
القسم الفرعي الثالث
معاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية
المادة 213
يأمر ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإخضاع الأشخاص المشار إليهم في المادة 207 أعلاه لاختبارات الكشف لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد استعمل مواد مخدرة أو أستعمل أدوية تحظر السياقة بعد تناولها . و تحدد الإدارة لائحة هذه الأدوية.
المادة 214
إذا تبين أن اختبارات الكشف إيجابية، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للاختبارات المذكورة، أو إذا كان في حالة يستحيل عليه فيها الخضوع لها، عمل ضباط أو أعوان الشرطة القضائية على إجراء تحققات تتمثل في تحاليل أو فحوص طبية سريرية وبيولوجية، لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد تناول مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها .
القسم الفرعي الرابع
أحكام متفرقة
المادة 215
يجب لأجل القيام بالاختبارات والتحاليل والفحوص المنصوص عليها في القسمين الفرعيين 2 و 3 أعلاه، أن يكون الأجل الفاصل بين ساعة وقوع الحادثة أو ساعة ارتكاب المخالفة أو ساعة مراقبة المعني بالأمر وساعة الاختبارات والتحاليل والفحوص المذكورة أقصر ما يمكن في نفس اليوم.
الباب الثاني
الاحتفاظ برخصة السياقة و بشهادة تسجيل المركبة
المادة 216
علاوة على حالات الاحتفاظ برخصة السياقة المنصوص عليها في القانون، يجب على العون محرر المحضر، الذي يعاين المخالفة، الاحتفاظ بالرخصة، في الحالات التالية :
1- إذا كان القانون ينص على توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها ؛
2- إذا عاين العون أن المعني بالأمر لم يحترم التقييدات المبينة في رخصة السياقة.
إذا صرح السائق أنه يتوفر على رخصة السياقة، لكنه غير قادر على الإدلاء بها ، وجه إليه العون محرر المحضر إنذارا لتسليمها، داخل أجل ست وتسعين (96) ساعة، إما للمصلحة التي سجلت المخالفة، أو عند الاقتضاء، للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، التابع لها محل سكناه، التي توجهها فورا إلى المصلحة التي سجلت المخالفة.
يجب على العون محرر المحضر أو المصلحة أو السلطة المشار إليهم أعلاه، تسليم صاحب رخصة السياقة التي تم الاحتفاظ بها وصلا تحدد الإدارة شكله ومضمونه.
يشار في المحضر إلى الاحتفاظ برخصة السياقة وإلى تسليم الوصل.
توقف المركبة في عين المكان. غير أن هذا التوقيف يرفع، ما عدا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك، بمجرد ما يستطيع سياقتها سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس الصنف، يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة. وإذا تعذر ذلك، جاز للأعوان محرري المحاضر اتخاذ كافة التدابير الضرورية، الرامية إلى وضع المركبة في حالة توقف قانوني على نفقة المالك.
المادة 217
يجب، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، أن يوجه المحضر والوثائق المتعلقة بإثبات المخالفة، مع رخصة السياقة المحتفظ بها، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 216 أعلاه، إلى وكيل الملك، داخل أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.
يسري الأجل المذكور، بالنسبة إلى الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 216 أعلاه، ابتداء من تاريخ تسلم المصالح التي عاينت المخالفة رخصة السياقة.
يجب على وكيل الملك،داخل أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام، أن يبلغ كل المعلومات المتعلقة بكل احتفاظ برخصة السياقة وجميع المقررات الصادرة عنه إلى السلطة الحكومية المختصة قصد تسجيلها.

المادة 218
في حالة تلف واحدة أو أكثر من المعلومات أو من مكونات الحامل المحررة فيه رخصة السياقة أو الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل، نتيجة التلاشي، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ بالوثيقة المعنية ويسلم لصاحبها إذنا مؤقتا لمدة 30 يوما، تحدد الإدارة شكله ومضمونه، بسياقة المركبة.
يجب أن يوجه المحضر المحرر لهذه الغاية من لدن العون محرر المحضر والوثيقة التي وقع تلاشيها، داخل أجل ثمان وأربعين ساعة (48) ساعة، إلى الإدارة.
الباب الثالث
الغرامات التصالحية والجزافية و تحصيلها
ا
لمادة 219
يمكن أن تكون المخالفات المشار إليها في المواد 184 و 185 و 186 و187 من هذا القانون، موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها كما يلي:
- المخالفات من الدرجة الأولى: سبعمائة ( 700 ) درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثانية: خمسمائة ( 500 ) درهم؛
- المخالفات من الدرجة الثالثة: ثلاثمائة (300) درهم؛
- المخالفات المشار إليها في المادة 187: خمسة وعشرون ( 25 ) درهما.
غير أن المخالفات المذكورة لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة في الحالات التالية:
1- في حالة العود، إذا تعلق الأمر بمخالفات من الدرجة الأولى ؛
2- إذا سبقت المخالفة جنحة أو صاحبتها أو أعقبتها ؛
3- إذا ارتكب الفاعل عدة مخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، تمت معاينتها في آن واحد، من بينها واحدة على الأقل لا يمكن أن تكون موضوع مصالحة.
المادة 220
يقترح العون محرر المحضر على المخالف، عند معاينة إحدى المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 219 أعلاه، أداء الغرامة التصالحية والجزافية. ويجوز كذلك للمخالف أن يطلب أداء الغرامة المذكورة.
المادة 221
يمكن أداء مبلغ الغرامات التصالحية والجزافية :
1- فورا ، إلى العون محرر المحضر؛
2- داخل أجل مدته خمسة عشر (15) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة، لدى كتابات الضبط بمحاكم المملكة.
غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للأداء، من أجل تسهيل تحصيل الغرامة.
المادة 222
في حالة المعاينة الآلية للمخالفة، يجب أن يتضمن الإشعار بالمخالفة الموجه إلى المخالف، عملا بالمادة 200 أعلاه، اقتراحا بأداء الغرامة التصالحية والجزافية.
يجب، ما عدا في حالة المنازعة المنصوص عليها في المادة 230 بعده، أن يتم تحصيل الغرامة التصالحية والجزافية، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وذلك داخل أجل مدته خمسة عشر (15) يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم تبليغ الإشعار بالمخالفة طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه.
المادة 223
يتم الأداء الفوري للغرامة، بصفة نهائية أو برسم الإيداع، كما يلي:
1- نقدا ؛
2- بواسطة شيك ؛
3- بجميع وسائل الأداء الأخرى التي تحددها الإدارة.
المادة 224
يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر، بعد إعداده محضر المخالفة.
يسلم العون محرر المحضر إلى المخالف وصلا بأداء الغرامة تحدد الإدارة شكله ومضمونه.
غير أن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء الغرامة التصالحية والجزافية. وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى المخالف.
توجه نسخة من المحضر وعند الاقتضاء، من وصل الأداء إلى الإدارة قصد المعالجة والتتبع.
المادة 225
يجب على العون محرر المحضر، إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة قابلا لأن تسجل عليه المعلومات في شكل إلكتروني، وكان العون يتوفر على الجهاز اللازم لذلك، أن يسجل على هذا الحامل المعلومات المتعلقة بالمخالفة.
يجب أن توجه فورا السلطة التابع لها العون محرر المحضر مجموع المعلومات المسجلة إلى الإدارة قصد التتبع والمعالجة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 226
يترتب على أداء الغرامة التصالحية والجزافية سقوط الدعوى العمومية.
المادة 227
يوجه الملف فورا إلى وكيل الملك في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية. ويجب أن توجه نسخة من المحضر المحرر في شأن المخالفة من قبل السلطة التابع لها العون محرر المحضر إلى الإدارة داخل أجل ثمان وأربعين (48) ساعة.
المادة 228
يجب على العون محرر المحضر، في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وفقا لأحكام هذا القانون، أن يتسلم من المخالف رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، مقابل وصل تحدد الإدارة شكله ومضمونه.
يعتبر الوصل بمثابة إذن للمخالف بسياقة مركبة داخل أجل كامل مدته خمسة عشر (15) يوما أو بمثابة شهادة تسجيل مركبة صالحة لنفس الأجل، ويبتدئ الأجل من اليوم الموالي ليوم تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، ما عدا في الحالات التي تستوجب توقيف المركبة المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف، وفق الشروط أعلاه، شهادة تسجيل المركبة في حالة ارتكابه أثناء السياقة بصفة مهنية، إحدى المخالفات المشار إليها في 11 إلى 20 وفي 25 و 30 من المادة 184 و في 19 إلى 24 و في 27 إلى 32 من المادة 185 أو في حالة ارتكاب مخالفة للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 48 من هذا القانون.
إذا أدى المخالف مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية بصفة نهائية داخل الأجل المذكور، أعيدت إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة، إما من قبل المصلحة التي سجلت المخالفة وإما من قبل السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغر امة وذلك حسب اختياره، وفي هاتين الحالتين توجه المصلحة التي سجلت المخالفة رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة إلى السلطة المذكورة.
يسري هذا الأجل بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 200 أعلاه ابتداء من تاريخ تسلم الرسالة المضمونة المشار إليها في المادة المذكورة. ويتعين على المخالف في هذه الحالة أداء مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية داخل الأجل المذكور أو تسليم رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة داخل نفس الأجل، إما للمصلحة التي سجلت المخالفة، أو عند الاقتضاء، للسلطة المكلفة بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، التابع لها محل سكناه، التي توجهها إلى المصلحة التي سجلت المخالفة.
توقف رخصة السياقة بقوة القانون إذا لم يتم الأداء داخل الأجل المحدد في الفقرة الثانية من هذه المادة.
ينتهي توقيف رخصة السياقة، خصوصا على إثر :
1- صدور مقرر بالحفظ عن النيابة العامة؛
2- صدور مقرر بالبراءة ؛
3- تنفيذ مقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.
المادة 229
استثناء من أحكام المادة 228 أعلاه، إذا كان حامل رخصة السياقة يمكن من تسجيل المعلومات في شكل إلكتروني، فإن المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة والإذن بالسياقة وتوقيف رخصة السياقة المشار إليها في المادة المذكورة، يتم تسجيلها على هذا الحامل، ويصبح الاحتفاظ برخصة السياقة عندئذ غير ذي موضوع.
المادة 230
يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة.
تقدم المنازعة في المخالفات، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و 222 أعلاه، بواسطة شكاية معللة توجه إلى :
1- وكيل الملك ؛
2- أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة؛
3- أو في حالة معاينة آلية، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة.
المادة 231
لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأقصى للغرامة المحدد في المواد 184 و 185 و 186و187 أعلاه، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و 222 أعلاه.
يجب أن يتم الإيداع المذكور، مقابل وصل، لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة أو لدى قباضات المالية.
تحدد الإدارة مضمون الوصل وشكله.
غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للإيداع المذكور، من أجل تسهيل القيام به.
إذا أدلى المخالف بالوصل المشار إليه أعلاه، ترجع إليه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة التي تسلمها منه العون محرر المحضر وفقا للمادة 228 أعلاه. وتحدد الإدارة كيفيات الإرجاع المذكور.
المادة 232
إذا نازع المخالف في المخالفة، وكان الأمر يتعلق.بمعاينة آلية، وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في المادة 230 أعلاه.
المادة 233
يجب أن يكون المحضر المشار إليه في المادة 232 أعلاه مرفقا بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية وبرخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها.
المادة 234
يجوز للمخالف، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع، أن يؤدي ثلثي الحد الأقصى للغرامة المحددة في المواد 184 و185 و 186 و187 أعلاه وأن يسحب شكايته.
المادة 235
عندما تثبت المخالفة ضد المخالف، لا يجوز أن تطبق عليه أحكام المادة 375 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في حالة منازعة تعسفية..

الباب الرابع
أحكام متفرقة
المادة 236
في حالة حفظ المحاضر من قبل النيابة العامة، أو في حالة صدور مقرر بعدم المتابعة أو بالإدانة أو أي مقرر يبت في موضوع قضية عرضت على محكمة، تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه، يوجه وكيل الملك على الفور، إلى الإدارة نسخة من محضر المخالفة ومنطوق القرار بعدم المتابعة أو المقرر الصادر عن المحكمة، لأجل المعالجة والتتبع وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 237
توجه النيابة العامة نسخا من المقررات أو منطوقا للأحكام، الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه، التي حازت قوة الشيء المقضي به، إلى الإدارة داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما من تاريخ صدور المقرر.
المادة 238
ما عدا في حالة الأداء الفوري لغرامة تصالحية وجزافية أو في حالة الإيداع المنصوص عليه في المادة 231 أعلاه، إذا لم يثبت مرتكب المخالفة توفره على إقامة فوق التراب الوطني، يتم توقيف المركبة التي ارتكبت بها المخالفة إلى أن يودع مرتكب المخالفة مبلغا يحدده وكيل الملك، لدى كتابات الضبط بجميع محاكم المملكة أو لدى قباضات المالية أو لدى المصالح المختصة للجمارك، يضمن الأداء المحتمل للعقوبات المالية التي يتعرض لها بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بما فيها تلك التي تخص الأضرار اللاحقة بالطريق العمومية وملحقاتها.
يتخذ المقرر القاضي بالإيداع من لدن وكيل الملك الذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل الأربع وعشرين ساعة التالية لمعاينة المخالفة.
يمكن، في حالة عدم تقديم أية من الضمانات السالفة الذكر، أن تودع المركبة في المحجز. ويتحمل المخالف المصاريف المترتبة على ذلك.

الكتاب الثالث
تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية
والمراقبة التقنية للمركبات
القسم الأول
مؤسسات تعليم السياقة و التربية على السلامة الطرقية
الباب الأول
شروط مزاولة المهنة
المادة 239
لا يمكن أن يلقن تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، إلا من قبل مؤسسة يتوقف فتحها واستغلالها على رخصة تسلمها الإدارة لهذا الغرض.
تسلم الرخصة المشار إليها أعلاه إلى كل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم بالتقيد ببنود دفتر للتحملات، تضعه الإدارة لهذه الغاية ويحدد:
1- القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة؛
2- وسائل وكيفيات استغلال المؤسسة؛
3- المؤهلات المطلوبة لتعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية؛
4- مناهج وبرامج وأدوات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية.
يجب على الحاصلين على رخصة فتح واستغلال مؤسسات التربية على السلامة الطرقية أن يستقبلوا، وفق الشروط المحددة في دفتر التحملات، الأشخاص الراغبين في متابعة دورات في التربية المنصوص عليها في المواد 26 و 33 و 34 وفي الفقرة الثانية من المادة 35 من هذا القانون..
لا يمكن لنفس المؤسسة أن تجمع بين نشاط تعليم السياقة ونشاط تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية.
المادة 240
تسلم الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية بمقابل، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
‌أ) بالنسبة للأشخاص الذاتيين:
1- ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.
‌ب) بالنسبة للأشخاص المعنوية:
1- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
2- أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط الواردة في 1 و 2 و 3 من أ) أعلاه.
المادة 241
يجب أن يتولى تسيير كل مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية مدير تتوفر فيه الشروط التالية :
1- ألا تقل سنه إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
5- أن يكون مؤهلا لمزاولة مهمة مسير وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
إذا بين الشخص الذاتي أو مدير الشخص المعنوي، في طلبه أنه يعتزم تسيير المؤسسة بنفسه، وجب عليه أن يثبت توفره على الشرط المحدد في البند 5 أعلاه.
المادة 242
يجب على مدير مؤسسة تعليم السياقة أو مدير مؤسسة التربية على السلامة الطرقية أن يسهر، باستمرار، على حسن التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
يجب عليه أن يوجه إلى الإدارة، وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه، المعطيات المتعلقة بنشاط تعليم السياقة أو تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية.
المادة 243
يجب أن يكون التعليم الملقن في مؤسسات تعليم السياقة مطابقا للبرنامج الوطني لتعليم السياقة المحدد من لدن الإدارة.
يجب أن يكون تنظيم الدورات في التربية على السلامة الطرقية مطابقا للمواصفات المحددة من لدن الإدارة.
المادة 244
لا يمكن فتح أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية للعموم، إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية وكذا الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة المذكورة لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه.
يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون.
يجب أن يكون كل رفض للرخصة معللا.

المادة 245
يجب أن يلقن تعليم السياقة أو تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية مرخص لهما من لدن الإدارة.
لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية، إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
1- يجب ألا تقل سن الطالب عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4- أن يكون حاصلا على رخصة سياقة من الصنف الذي تحدده الإدارة وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛
5- أن يكون مؤهلا لمزاولة مهنة مدرب أو منشط وفق الشروط التي تحددها الإدارة.
يجب أن يتابع مدرب تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية تكوينا مستمرا تقوم به الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة.
تحدد الإدارة برنامج التكوين المستمر ومدة رخصة مدرب تعليم السياقة أو رخصة منشط دورات التربية على السلامة الطرقية وشكلها ومضمونها ومسطرة تسليمها وتجديدها.
المادة 246
يجب على أرباب ومسيري مؤسسات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيئات المؤهلة لهذا الغرض من لدن الإدارة، والتي يراد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه.
المادة 247
لا يجوز التخلي عن أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية إلا لفائدة شخص معنوي أو ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 240 أعلاه.
المادة 248
يجب على المتخلي والمتخلى له، في حالة التخلي عن مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام عقد التخلي، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه.
تقوم الإدارة بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 239 أعلاه بعد الإطلاع على عقد التخلي.
المادة 249
في حالة وفاة الحاصل على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، يجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الوفاة.
يجوز لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المؤسسة مدة سنة من تاريخ التصريح، يجب خلالها، تحت طائلة سحب الرخصة، تقديم طلب الحصول على رخصة جديدة في اسم شخص ذاتي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون.
المادة 250
يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تتمة ثالثة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/ :: مواضيع اخرى :: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-
انتقل الى: