http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/ تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/ تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/ تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/ تم تحويل المنتدى الى الرابط التالى http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 فاتحي مواضيع
Admin
التتمة الأخيرة Vote_rcapالتتمة الأخيرة Voting_barالتتمة الأخيرة Vote_lcap 
chaymaa
التتمة الأخيرة Vote_rcapالتتمة الأخيرة Voting_barالتتمة الأخيرة Vote_lcap 
chati
التتمة الأخيرة Vote_rcapالتتمة الأخيرة Voting_barالتتمة الأخيرة Vote_lcap 
hakim
التتمة الأخيرة Vote_rcapالتتمة الأخيرة Voting_barالتتمة الأخيرة Vote_lcap 
deriksio
التتمة الأخيرة Vote_rcapالتتمة الأخيرة Voting_barالتتمة الأخيرة Vote_lcap 
rama
التتمة الأخيرة Vote_rcapالتتمة الأخيرة Voting_barالتتمة الأخيرة Vote_lcap 
simo salah
التتمة الأخيرة Vote_rcapالتتمة الأخيرة Voting_barالتتمة الأخيرة Vote_lcap 
malika
التتمة الأخيرة Vote_rcapالتتمة الأخيرة Voting_barالتتمة الأخيرة Vote_lcap 
المهدي المنتظر
التتمة الأخيرة Vote_rcapالتتمة الأخيرة Voting_barالتتمة الأخيرة Vote_lcap 
x
التتمة الأخيرة Vote_rcapالتتمة الأخيرة Voting_barالتتمة الأخيرة Vote_lcap 
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin - 308
التتمة الأخيرة Vote_rcapالتتمة الأخيرة Voting_barالتتمة الأخيرة Vote_lcap 
chati - 181
التتمة الأخيرة Vote_rcapالتتمة الأخيرة Voting_barالتتمة الأخيرة Vote_lcap 
chaymaa - 123
التتمة الأخيرة Vote_rcapالتتمة الأخيرة Voting_barالتتمة الأخيرة Vote_lcap 
simo salah - 117
التتمة الأخيرة Vote_rcapالتتمة الأخيرة Voting_barالتتمة الأخيرة Vote_lcap 
hakim - 79
التتمة الأخيرة Vote_rcapالتتمة الأخيرة Voting_barالتتمة الأخيرة Vote_lcap 
deriksio - 69
التتمة الأخيرة Vote_rcapالتتمة الأخيرة Voting_barالتتمة الأخيرة Vote_lcap 
kh - 55
التتمة الأخيرة Vote_rcapالتتمة الأخيرة Voting_barالتتمة الأخيرة Vote_lcap 
rama - 54
التتمة الأخيرة Vote_rcapالتتمة الأخيرة Voting_barالتتمة الأخيرة Vote_lcap 
x - 53
التتمة الأخيرة Vote_rcapالتتمة الأخيرة Voting_barالتتمة الأخيرة Vote_lcap 
malika - 39
التتمة الأخيرة Vote_rcapالتتمة الأخيرة Voting_barالتتمة الأخيرة Vote_lcap 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
الساعة الان
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 69 بتاريخ الأحد 10 مارس - 20:19
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
تصويت
سحابة الكلمات الدلالية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
قم بحفض و مشاطرة الرابط www.chati.yoo7.com على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/ على موقع حفض الصفحات
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 150 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو abdellah فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1307 مساهمة في هذا المنتدى في 645 موضوع

 

 التتمة الأخيرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
simo salah
رئيس المنتدى
رئيس المنتدى
simo salah


اوسمة التميز : التميزالبرونزي
الاوسمة الاشراف : المشرف المميز
الاوسمة الذهبية : التميز الادارى
التتمة الأخيرة FxZ13707
عدد المساهمات : 117
نقاط : 5506
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 30
الموقع : مقفل
التتمة الأخيرة Male_m12
وسام الإدارة

التتمة الأخيرة Empty
مُساهمةموضوع: التتمة الأخيرة   التتمة الأخيرة I_icon_minitimeالأحد 3 أكتوبر - 22:46

المادة 251
تعفى من الحصول على رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 239 من هذا القانون، هيأت أو مؤسسات الدولة، التي تلقن حصرا أو بصفة أساسية، تعليما يفضي إلى الحصول على بطاقة سائق مهني أو على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية.
المادة 252
يجوز للجمعيات التي تزاول نشاطها في مجال الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني تلقين التربية على السلامة الطرقية، شريطة الحصول على رخصة تسلمها الإدارة، التي تتأكد في هذه الحالة من توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 239 إلى 246 أعلاه.
المادة 253
يجب للحصول على الرخصة المشار إليها في المادة 252 أعلاه، أن تكون الجمعية متوفرة على الشروط التالية:
1- أن يكون مصرحا بها وفقا للتشريع المنظم لحق تأسيس الجمعيات ؛
2- أن تكون طرفا في اتفاقية مبرمة مع الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية أو مؤسسة ذات منفعة عمومية أو جمعية مصرح لها بصفة المنفعة العامة أو أن تكون مستفيدة من مساعدة مقدمة من أحد الأشخاص المعنويين المذكورين، من أجل أنشطة يشكل فيها تعلم السياقة والتربية على السلامة الطرقية إحدى وسائل الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي أو المهني؛
3- أن تكون أنشطتها موجهة حصرا لأشخاص في وضعية اجتماعية صعبة؛
4- أن تثبت توفرها على حد أدنى من الضمانات المتعلقة بوسائل التدبير. وتتعلق هذه الضمانات بالمحال والمركبات والوسائل المادية.

المادة 254
يجب على الجمعيات المذكورة في المادة السابقة أن تقدم سنويا إلى الإدارة تقريرا عن نشاطها في مجال تلقين التربية على السلامة الطرقية وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة.
الباب الثاني
العقوبات و التدابير الإدارية و العقوبات الزجرية
الفرع الأول
العقوبات و التدابير الإدارية
المادة 255
إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، أن محال المؤسسة أو تجهيزاتها غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه، أو أن التكوين الملقن بها غير مطابق للبرنامج الوطني للتكوين في مجال السياقة أو لمواصفات تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية، أو عاينوا أي إخلال آخر ببنود دفتر التحملات المذكور، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى الحاصل على رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية وتوجه إليه إنذارا، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، لوقف الخرق الذي تمت معاينته وذلك داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهرين.
إذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته، تجبر الإدارة المخالف على أداء غرامة مبلغها خمسة عشر ألف (15.000) درهم.
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، تضاعف الغرامة.
تقوم الإدارة، إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بمضاعفة الغرامة، بإغلاق المؤسسة المعنية لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة (6) أشهر.
يجب على الحاصل على رخصة استغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، خلال مدة الإغلاق، التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل.
المادة 256
تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية :
1- إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه؛
2- إذا قام بفتح مؤسسته للعموم خرقا لأحكام المادة 244 أعلاه؛
3- إذا لم يطلب من الإدارة معاينة المطابقة المنصوص عليها في المادة 244 السالفة الذكر، من أجل فتح مؤسسته للعموم، داخل أجل اثني عشر (12) شهرا من التاريخ الذي وقع فيه تبليغه رخصته أو تسليمها إليه؛
4- إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لأزيد من ستة (6) أشهر؛
5- في حالة عدم التقيد المتكرر ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه ؛
6- إذا خضع صاحب الرخصة لتصفية قضائية بحكم حاز قوة الشيء المقضي به ؛
7- إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير.
توجه النيابة العامة في الحالتين المذكورتين في البندين 6 و 7 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
إذا لم يستجب الحاصل على الرخصة في الحالات المذكورة في البنود3 و 4 و5 أعلاه، للإنذار الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر واحد، تجبره الإدارة على أداء غرامة مبلغها خمسة وثلاثون ألف ( 35.000) درهم.
إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، تسحب الرخصة.
المادة 257
تسحب رخصة المدرب أو المنشط بصفة مؤقتة:
1- إذا اتخذ في حق الحاصل عليها إجراء بتوقيف رخصة السياقة ؛
2- إذا كان يعاني عجزا بدنيا مؤقتا يتنافى مع تعليم سياقة المركبات ذات محرك أو مع تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية.
المادة 258
تسحب نهائيا رخصة المدرب أو المنشط من قبل الإدارة :
1- إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
2- إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها بصفة قانونية؛
3- إذا ارتكب غشا خلال امتحان للحصول على رخصة السياقة وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
4- إذا ارتكب غشا بمناسبة تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية؛
5- إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير كالجنحة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 183 أعلاه.
توجه النيابة العامة في الحالات المذكورة في البنود 3 و 4 و 5 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.

الفرع الثاني
العقوبات الزجرية
المادة 259
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص فتح أو استغل مؤسسة لتعليم سياقة المركبات أو للتربية على السلامة الطرقية بمقابل دون أن يكون مرخصا له بذلك.
يعاقب مرتكب المخالفة، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين ألف (60.000) إلى مائة وعشرين ألف (120.000) درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 260
يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، شغل وهو يعلم بذلك مديرا أو مدربين أو منشطين لا يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم.
عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي، تكون العقوبة ثلاثة أضعاف مبلغ الغرامة المشار إليه أعلاه، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه تطبيقا للفقرتين السابقتين.
المادة 261
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم، كل مدير مؤسسة لا يتقيد بأحكام المادة 241 أو لا يحترم أحكام المادة 242 أعلاه.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم.
المادة 262
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية أو كل مدير أو مدرب أو منشط بالمؤسسة المذكورة، غش أو ساعد على الغش أو قدم تصريحات كاذبة للإدارة، أو كل من شارك أو ساهم في الغش بمناسبة تقديم مرشح لامتحان الحصول على رخصة السياقة أو تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية.
المادة 263
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص ذاتي أو معنوي قام باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت للمؤسسة أو بالسحب النهائي للرخصة.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 264
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم:
1- كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، دون الحصول على رخصة بذلك ؛
2- كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي لرخصته.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
توقف المركبة المستعملة لارتكاب المخالفة طبقا لأحكام المادة 102 أعلاه.
المادة 265
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب المؤقت للرخصة.
في حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف.
القسم الثاني
المراقبة التقنية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 266
تقوم بالمراقبة التقنية المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون، الإدارة أو مراكز المراقبة التقنية المرخص لها لهذا الغرض من لدن الإدارة.
الباب الثاني
مراكز وشبكات المراقبة التقنية
المادة 267
تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية، المشار إليها في المادة 266 أعلاه، بعد الإعلان عن المنافسة، إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية تتكون من عدد أدنى من المراكز ومن خطوط المراقبة تحدده الإدارة وبالتقيد ببنود دفتر للتحملات، تضعه الإدارة، يحدد على الخصوص ما يلي :
1- القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها الشبكة؛
2- المؤهلات المطلوبة للقيام بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في هذا القانون؛
3- وسائل وكيفيات استغلال مراكز المراقبة التقنية ؛
4- عمليات المراقبة التقنية.

المادة 268
تسلم الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :
1- ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
2- أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط التالية:
‌أ) يجب ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛
ب) أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
‌‌ج) ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
‌‌د) ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.
المادة 269
يجب أن يتولى تسيير كل مركز للمراقبة التقنية شخص تتوفر فيه الشروط التالية:
1- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛
5- أن يكون مؤهلا للتسيير وفقا للشروط التي تحددها الإدارة.
المادة 270
يمنع على مراكز وعلى شبكات مراكز الفحص التقني مزاولة أي نشاط مرتبط بإصلاح السيارات أو الاتجار فيها.
المادة 271
لا تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذكور لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه.
يحدد للمعني بالأمر، في حالة عدم المطابقة، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون.
يجب أن يكون رفض الرخصة معللا.
المادة 272
يجب أن يتولى عملية المراقبة التقنية عون فاحص مرخص له من قبل الإدارة.
لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة عون فاحص إلا الشخص الذي تتوفر فيه الشروط التالية:
1- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛
2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛
3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4- أن يكون حاصلا على رخصة سياقة وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛
5- أن يثبت تمتعه بقدرة بدنية وعقلية لا تتنافى مع ممارسة مهنة العون الفاحص؛
6- أن يثبت توفره على الأهلية المهنية، طبق الشروط المحددة من لدن الإدارة.
يجب أن يتابع العون الفاحص تكوينا مستمرا، تقوم به الهيآت المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة.
تحدد الإدارة مدة رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها.
المادة 273
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، أن يعين شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط المحددة في البند 2 من المادة 268 أعلاه، يكون مسؤولا عن التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ويجب عليه، لهذا الغرض، أن يتأكد باستمرار من حسن تنفيذ عمليات المراقبة التقنية المنجزة من لدن المراكز المذكورة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
يجب عليه أن يوجه إلى الإدارة أو إلى الهيئة المعينة من لدنها لهذا الغرض، وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه، المعطيات المتعلقة بعمليات المراقبة التقنية المرسلة إليه من قبل المراكز السالفة الذكر.
يجب أن يبلغ إلى الإدارة كل تغيير للشخص المسؤول المذكور.
المادة 274
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية وعلى الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 273 أعلاه وعلى مسيري مراكز المراقبة التقنية والأعوان الفاحصين الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيآت المؤهلون لهذا الغرض من لدن الإدارة، والتي يراد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه.
المادة 275
لا يجوز التخلي عن أية شبكة لمراكز المراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 268 أعلاه.
يجب على المتخلي والمتخلى له، لهذا الغرض، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام العقد، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه.
تقوم الإدارة بتحيين الرخصة بعد الإطلاع على عقد التخلي.
المادة 276
لا يجوز التخلي عن مركز للمراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي يتوفر على رخصة باستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية.
لا يجوز منح الترخيص بالتخلي، عندما يترتب على التخلي عن مركز للمراقبة التقنية تخفيض عدد المراكز أو الخطوط التي يستغلها المتخلي إلى أقل من العدد الأدنى المشار إليه في المادة 267 أعلاه، إلا إذ التزم المتخلي بتوفير العدد الأدنى المذكور للمراكز والخطوط.
المادة 277
إذا توفي الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية، وجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الوفاة.
يجوز لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المركز مدة سنة من تاريخ التصريح، ويجب عليهم خلالها تحت طائلة إغلاق المركز بصفة نهائية تقديم طلب للحصول على رخصة جديدة لفتح المركز للعموم وفق المادة 271 من هذا القانون.
المادة 278
يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك في رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
يؤدي إلي سحب الرخصة، كل توقيف أو إنهاء للنشاط لمدة تزيد عن ثلاثة (3) أشهر ولم يتم إخبار الإدارة به.
الباب الثالث
العقوبات و التدابير الإدارية و العقوبات الزجرية
الفرع الأول
العقوبات و التدابير الإدارية
المادة 279
إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أن محال المركز أو تجهيزات المراقبة التقنية أو الوسائل البشرية للمركز أو العمليات المنجزة فيه، غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه أو لاحظوا أي إخلال آخر ببنود هذا الدفتر، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى الحاصل على الرخصة بفتح واستغلال شبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها المركز المعني وتوجه له إنذارا، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، لوقف الخرق داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهرين انطلاقا من توصله بالإنذار.
تجبر الإدارة المخالف، إذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته، على أداء غرامة مبلغها ثلاثون ألف (30.000) درهم.
تقوم الإدارة، إذا استمرت المخالفة بعد مرور شهر واحد عن تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، بإغلاق المركز المعني لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة (6) أشهر.
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز أو شبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها المركز المعني، خلال مدة الإغلاق، التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل.
غير أنه إذا ثبتت مسؤولية شبكة أو مركز للمراقبة التقنية في حادثة سير مميتة، وفقا لأحكام الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 137، تجبر الإدارة المخالف على أداء غرامة مبلغها مائة ألف (100.000) درهم بالنسبة للمركز ومائتي ألف (200.000) درهم بالنسبة للشبكة. وفي حالة العود، تأمر الإدارة بإغلاق المركز المذكور بصفة نهائية.
المادة 280
تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية:
1- إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه؛
2- إذا لم يستعمل رخصته داخل أجل أثني عشر (12) شهرا من التاريخ الذي وقع فيه تبليغها أو تسليمها إليه؛
3- إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لمدة تزيد عن ستة أشهر؛
4- في حالة عدم التقيد المتكرر ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه ؛
5- إذا نقص عدد مراكز أو خطوط المراقبة التقنية المكونة للشبكة عن العدد المشار إليه في المادة 267؛
6- في حالة الإخلال بأحكام المادة 276 أعلاه ؛
7- إذا خضع الحاصل على الرخصة لتصفية قضائية بمقرر حائز لقوة الشيء المقضي به.
توجه النيابة العامة في الحالة المذكورة في البند 7 أعلاه نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
إذا لم يستجب الحاصل على الرخصة، في الحالات المذكورة في البنود 2 و 3 و4 و 5 و 6 أعلاه، للإنذار الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر واحد، يمكن للإدارة أن تجبره على أداء غرامة مبلغها خمسون ألف (50.000 ( درهم.
تسحب الرخصة إذا استمرت المخالفة بعد مرور شهر واحد عن تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة.
المادة 281
تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة:
1- إذا لم يتقيد بقواعد سير عملية المراقبة التقنية؛
2- إذا كان يعاني عجزا بدنيا أو عقليا مؤقتا يتنافى مع مزاولة مهنة العون الفاحص يفوق 50%.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 282
تسحب نهائيا رخصة العون الفاحص من لدن الإدارة:
1- إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
2- إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها وفقا لأحكام المادة 274 أعلاه وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل؛
3- إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛
4-إذا ثبتت مسؤوليته في حادثة سير مميتة، وفقا لأحكام الفقرات من 1 إلى 4 من المادة 137 أعلاه.
توجه النيابة العامة، في الحالة المذكورة في البند 3 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.
الفرع الثاني
العقوبات الزجرية
المادة 283
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص فتح أو استغل شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات أو فتح أو استغل مركزا للمراقبة التقنية للمركبات دون أن يكون مرخصا له بذلك.
يعاقب المخالف، إذا كان شخصا معنويا، بغرامة من ستين ألف (60.000) درهم إلى مائة وعشرين ألف (120.000) درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 284
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات شغل وهو يعلم بذلك، مسيرين أو أعوانا فاحصين لا يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف(40.000) درهم إلى سبعين ألف (70.000) درهم.
المادة 285
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم، كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات ليتقيد بأحكام المادة 273 وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 280 أعلاه.
في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف (40.000) درهم إلى سبعين ألف (70.000) درهم.
المادة 286
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم، كل مسير لمركز للمراقبة التقنية للمركبات سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة.
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة ألاف (5.000) درهم، كل عون فاحص سلم عمدا شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة.
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفين (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل مالك مركبة أو كل سائق مركبة استعمل شهادة مزورة للمراقبة التقنية لمركبة أو استعمل بكيفية تدليسية شهادة مراقبة تقنية لمركبة.
في حالة العود، ترفع العقوبات المذكورة إلى الضعف.
تودع بالمحجر، في جميع الحالات، المركبة المرتكبة بها المخالفة، لمدة تتراوح بين سبعة أيام وخمسة عشر (15) يوما .
المادة 287
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص قام باستغلال مركز للمراقبة التقنية للمركبات بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت أو بالإغلاق النهائي للمركز.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 288
يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم:
- كل شخص زاول مهنة عون فاحص دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 272 أعلاه؛
- كل عون فاحص استمر في مزاولة المهنة بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي أو بالسحب المؤقت للرخصة.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.

الكتاب الرابع
القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العمومية
القسم الأول
الأعمال الممنوع القيام بها في الطريق العمومية وملحقاتها
المادة 289
دون الإخلال بالموانع المقررة في أحكام تشريعية أخرى والمتعلقة بما يلحق بالطريق العمومية من تخريب أو تلف أو ضرر، يمنع القيام بالأفعال التالية:
1- الترامي على محرم الطريق العمومية؛
2- إتلاف محرم الطريق العمومية والمغروسات والأبنية والأنصاب والقارعات وغيرها من المباني التي تكون جزءا من الطريق العمومية والمنشات والتجهيزات المقامة لصالح السير أو للمنفعة أو للزينة العموميتين؛
3- عرقلة حرية سيلان المياه في القنوات أو المنشآت أو الأحافير بالطريق العمومية؛
4- ترك مياه تنسكب على محرم الطريق العمومية أو إلقاؤها عليه أو ترك أو رمي مواد على محرم الطريق العمومية، إذا كان من شأن ذلك أن يضر بالصحة العامة وبسلامة وسهولة السير؛
5- رمي أشياء مشتعلة أو قابلة للاشتعال على الطريق العمومية وملحقاتها؛
6- إقامة بناءات خلف محرم الطريق بالشريط الوقائي الجانبي المقرر في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
7- القيام بتعليق أي شيء أو وضع أية كتابة أو أي شكل آخر على لوحة للتشوير الطرقي أو على أي تجهيز طرقي آخر؛
8- عرض أو بيع مواد أو بضائع على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه، ماعدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود؛
9- ترك الحيوانات ترعى في محرم طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إلى الطريق السيار
10- وضع لوحات الإشهار على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه، ماعدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود.
المادة 290
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) درهم، كل من ارتكب، بسبب تهوره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم احترامه للأحكام التشريعية والتنظيمية أو نتيجة سوء حالة المركبة أو عدم مطابقة أحد عناصرها للمعايير والخصائص التقنية المعمول بها، خرقا لأحكام البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 289 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إعادة الأماكن إلى ما كانت عليه وبتحمل تكلفة إصلاح الأضرار اللاحقة بالمحرم.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
المادة 291
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألفين وخمسمائة (2.500) درهم، كل من خالف أحكام البند 7 من المادة 289 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح اللوحة أو التجهيز المشار إليهما في البند 7 السالف الذكر وبمصاريف إعادتهما إلى حالتهما الأولى.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
المادة 292
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألف (1.000) إلى ألفي (2.000) درهم، كل من خالف أحكام البند 8 من المادة 289 أعلاه .
علاوة على ذلك، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو لصاحب الامتياز حجز المواد والبضائع المعروضة للبيع فورا وتسليمها إلى السلطات المختصة.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
المادة 293
في حالة خرق أحكام البند 9 من المادة 289 أعلاه ودون الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 184 أعلاه، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو لصاحب الامتياز أن يعمل على إيداع الحيوانات التي ترعى في محرم الطريق السيار أو في مسلك من المسالك الموصلة إلى الطريق السيار في المحجز.
المادة 294
في حالة خرق أحكام البند 10 من المادة 289 أعلاه، تطبق أحكام الفرع السابع من المادة 17 من قانون المالية 1996-1997 . غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات الرسم الواجب أداؤه.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
المادة 295
تطبق أحكام المواد 290 و291 و 292 و 293 و 294 أعلاه، على كل شخص معنوي ساهم أو شارك في ارتكاب الأفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة.
القسم الثاني
الأعمال التي يتوقف القيام بها على الطريق العمومية
وملحقاتها على رخصة
المادة 296
يمنع، إلا برخصة سابقة تمنحها الإدارة، القيام بما يلي:
1- إجراء عمليات الحفر في محرم الطريق العمومية؛
2- إنجاز تجويفات فيما وراء حدود محرم الطريق العمومية، على مسافة تقل عن عشرة أمتار من حدود هذا المحرم، مع إضافة متر واحد عن كل متر من عمق التجويف، إذا تعلق الأمر بتجويف باطني بأبار أو بدهاليز؛
3- إزالة أحجار أو تراب أو خضير أو مغروسات أو منتجاتها من محرم الطريق العمومية؛
4- غرس أشجار أو أسيجة على بعد يقل عن مترين من حدود محرم الطريق العمومية ؛
5- وضع أشياء كيفما كانت أو إقامة منشات كيفما كان نوعها في محرم الطريق العمومية؛
6- ممارسة أي نشاط كيفما كان نوعه، في محرم الطريق العمومية، ولو مؤقتا، سواء تم ذلك بصفة فردية أو جماعية وذلك دون الإخلال بالبند 8 من المادة 289 أعلاه؛
7- فتح منافذ على محرم الطريق العمومية ؛
8- إنجاز معابر جوية أو ممرات تحت أرضية بمحرم الطريق العمومية، ولاسيما بخطوط كهربائية أو تليفونية أو معبرات أو أية منشأة أخرى كيفما كان نوعها ؛
9- ممارسة نشاط في مسيلات الوديان، قد يترتب عليه إتلاف الطريق العمومية أو إتلاف منشآت طرقية بالمسيلات المذكورة؛
10- استعمال محرم الطريق العمومية لهبوط أو لإقلاع الطائرات، ما عدا في حالة قوة قاهرة.
المادة 297
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، كل خرق لأحكام البنود 1 و 2 و 5 و 7 و 8 من المادة 296 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إرجاع الأماكن إلى حالتها الأولى ومصاريف الإصلاح، فيما إذا ألحق ضرر بمحرم الطريق العمومية.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.

المادة 298
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل خرق لأحكام البند 3 من المادة 296 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الأماكن ودفع القيمة المقدرة للمواد أو للمنتجات المشار إليها في البند 3 السالف الذكر.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
المادة 299
يوجه إلى كل شخص أقدم على غرس أشجار أو إقامة أسيجة دون رخصة، خلافا لأحكام البند 4 من المادة 296 أعلاه، إنذار لإزالتها داخل أجل ثلاثين يوما .
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، إذا انصرم هذا الأجل من غير إزالة الأشجار والأسيجة المذكورة، يعاقب المخالف بغرامة من ألف ومائتين (1.200) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم ويحكم عليه بأداء مصاريف إزالتها.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه إلى الضعف.
المادة 300
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألف (1.000) درهم، كل خرق لأحكام البند 6 من المادة 296 أعلاه.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
المادة 301
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف (3.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل خرق لأحكام البند 9 من المادة 296 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الأماكن وإعادتها إلى حالتها الأولى.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.
المادة 302
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم، كل من ارتكب، بسبب تهوره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو تهاونه أو عدم احترام الأنظمة، خرقا لأحكام البند 10 من المادة 296 أعلاه.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الأماكن وإعادتها إلى حالتها الأولى فيما إذا ألحق ضرر بالطريق العمومية أو بملحقاتها.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف.

المادة 303
تطبق أحكام المواد 297 و 298 و 299 و 300 و301 و 302 أعلاه، على كل شخص معنوي ساهم أو شارك في ارتكاب الأفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة.
المادة 304
يخضع للرخصة كل استعمال للطريق العمومية من قبل أي شخص ذاتي أو معنوي، يزاول نشاطا قد يترتب عليه إتلاف الطريق العمومية بسبب سير مكثف ومتكرر لمركباته التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 26.000 كيلوغرام.
تسلم الإدارة الرخصة على أساس دفتر تحملات، تحدده الإدارة، ينص خاصة على كيفيات استعمال الطريق العمومية وعلى كيفيات المشاركة في صيانتها وعند الاقتضاء إصلاح الأضرار اللاحقة بها وتقديم كفالة تضمن المشاركة والإصلاح المذكورين.
في حالة عدم التقيد ببنود دفتر التحملات، توجه الإدارة إلى المخالف إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بواسطة مفوض قضائي، من أجل الامتثال لبنود دفتر التحملات المذكور داخل الأجل الذي تحدده له الإدارة.
في حالة عدم الاستجابة داخل الأجل المحدد، يمكن إلغاء الرخصة.
يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم، كل شخص ذاتي أو معنوي يستعمل الطريق العمومية دون رخصة، خرقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
يحكم على المخالف، علاوة على ذلك، بمصاريف إصلاح الطريق العمومية وإعادتها إلى حالتها الأولى.
في حالة العود، ترفع العقوبة المشار إليها أعلاه إلى الضعف.


الكتاب الخامس
أحكام متفرقة وانتقالية وختامية
القسم الأول
أحكام متفرقة
المادة 305
لا تطبق أحكام هذا القانون على السكك الحديدية الممتدة على قرارة الطريق العمومية ولا على المركبات التي تسير على قضبان تلك السكك.
غير أنه يجب على سائقي الحافلات الكهربائية (ترامواي) احترام قواعد السير على الطريق العمومية التي تحددها الإدارة.
المادة 306
لا تطبق أحكام المواد من 45 إلى 51 والمواد 64 و 65 و 66 والمواد من 70 إلى 79 على المركبات الخاصة بالقوات المسلحة الملكية.
تكون هذه المركبات التي تتكفل المصالح التقنية للدفاع الوطني بتسلمها محل تسجيل خاص.
المادة 307
لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 23 من هذا القانون على رخص السياقة المؤقتة المحصل عليها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
يخصص لرخص السياقة المؤقتة المذكورة رصيد من 20 نقطة وتطبق على الحاصل عليها، خلال مدة صلاحيتها، أحكام المواد 24 و 25 و 26 و 33 من هذا القانون وعند انصرام مدة صلاحية هذه الرخص تطبق عليها أحكام المادة 27 من هذا القانون.
المادة 308
تعتبر رخصة السياقة النهائية المسلمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ رخصة سياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية وتطبق عليها أحكام هذا القانون.
القسم الثاني
أحكام انتقالية
المادة 309
يجب على الأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بتجديد الحامل الورقي المحررة فيه رخصة السياقة، وفق الكيفية و الآجال التي تحددها الإدارة والتي لا يتعدى أقصاها (5) سنوات.
يجب على أصحاب شهادة تسجيل مركبة، المحررة على حامل ورقي والمسلمة إليهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بتجديد هذا الحامل، وفق الكيفية والآجال التي تحددها الإدارة والتي لا يتعدى أقصاها (5) سنوات.
المادة 310
يجب على أصحاب المركبات الخاضعة لأحكام هذا القانون التقيد بأحكامه وبمقتضيات النصوص الصادرة لتطبيقه داخل أجل تحدده الإدارة.
خلافا لأحكام المادة 40 أعلاه، يعفى السائقون بصفة مهنية المزاولون قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من إلزامية متابعة التكوين التأهيلي الأولي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 40 المذكورة للحصول على بطاقة سائق مهني، شريطة تقديم طلب بذلك إلى الإدارة داخل أجل يحدد من قبلها.
ويجب أن يرفق الطلب بما يثبت المزاولة بصفة مهنية وفق الكيفيات التي تحددها الإدارة.
خلافا لأحكام المادة 41 من هذا القانون، يخضع السائقون المشار إليهم في الفقرة الثانية من هذه المادة للتكوين المستمر ابتداء من السنة الموالية لانتهاء الآجال المحددة لتقديم طلبات الحصول على بطاقة السائق المهني وذلك وفق برنامج تحدده الإدارة.
يتحمل المشغل نفقات التكوين المستمر المذكور، وإذا تعذر ذلك، تحل محله الإدارة.
المادة 311
تدخل أحكام المادة 6 من هذا القانون حيز التنفيذ وفق الكيفيات والآجال التي تحددها الإدارة.
المادة 312
يحدد لأرباب مؤسسات تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، المزاولين نشاطهم قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، للتقيد بأحكامه.
وإذا انصرم هذا الأجل، اعتبروا كما لو قاموا بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة بدون رخصة وتطبق عليهم أحكام المادة 259 أعلاه.
المادة 313
يحدد للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، المزاولين عملهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ لتقديم طلب رخصة طبقا لأحكام المادة 245 أعلاه.
غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند 5 من المادة 245 أعلاه.
يمكن للأشخاص غير الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للمدرب في تعليم سياقة السيارات ذات المحرك، الذين يثبتون مزاولتهم لمهنة مدرب، لمدة سنة متصلة على الأقل قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والمتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه، باستثناء الشرط المحدد في البند 5 من نفس المادة، تقديم طلب للحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة داخل أجل سنة من التاريخ المذكور. وتسلم الرخصة إلى طالبها بعد النجاح في امتحان تحدد الإدارة مضمونه وكيفية تنظيمه.
المادة 314
يستمر أرباب مراكز الفحص التقني المزاولون نشاطهم في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، في القيام بالفحص التقني وفق الرخصة المسلمة إليهم ودفتر التحملات المرفق بها. غير أنه يجب عليهم داخل أجل سنتين من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يجمعوا مراكزهم في شكل شبكة أو شبكات مراكز للمراقبة التقنية مع احترام العدد الأدنى للمراكز والخطوط المشار إليه في المادة 267 أعلاه أو الانضمام إلى إحدى شبكات مراكز المراقبة التقنية.
لهذه الغاية، يجب أن يكونوا واحدا أو أكثر من الأشخاص المعنوية المتوفرة على الشروط المحددة في المادة 268 تمنح لها رخصة مع التقيد بأحكام المادة 267 من هذا القانون.
لا تمنح الرخصة أو الرخص إلا بعد معاينة الإدارة مطابقة المراكز المعنية لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه.
إذا انصرم الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، اعتبر أرباب مراكز الفحص التقني المعنيين كما لو قاموا بفتح واستغلال شبكة مراكز للمراقبة التقنية أو مركز للمراقبة التقنية دون أن يكونوا مرخصين لذلك وتطبق عليهم أحكام المادة 283 أعلاه.
المادة 315
يحدد للأشخاص الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية للعون الفاحص، المزاولين عملهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أجل سنة من التاريخ المذكور لتقديم طلب رخصة طبقا لأحكام المادة 272 أعلاه.
غير أنهم يعفون من الشرط المحدد في البند 6 من المادة 272 أعلاه.
القسم الثالث
أحكام ختامية
المادة 316
تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأحكام المخالفة له أو التي قد تكون تكرارا له، وخاصة:
- أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) بنسخ وتعويض الظهير الشريف الصادر في 26 من شعبان 1353 (4 ديسمبر 1934) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، كما وقع تغييره وتتميمه؛
تعوض الإحالات إلى أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) السالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية بالإحالات المطابقة الواردة في هذا القانون.
- أحكام المواد 7 و 11 و 12 و 13 و13 المكررة و 14 و 15 و 16 و17و19 و 20 و 21 و 22 من القانون رقم 4.89 المتعلق بالطرق السيارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.109 بتاريخ 6 صفر1413 (6 أغسطس 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.179 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1392 (30 ديسمبر 1972) بشأن تعليم سياقة السيارات ذات المحرك؛
- أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 24 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
المادة 317
تحدد الإدارة تاريخ دخول أحكام المادة 147 أعلاه حيز التنفيذ وكيفيات تطبيقها، وذلك فيما يخص تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات والرسم على محور المحرك.
المادة 318
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التتمة الأخيرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
http://www.i3lamsud.eb2a.com/vb/ :: مواضيع اخرى :: ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-
انتقل الى: